Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 519

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في كتاب الإقرار
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حجية الإقرار ومن يصح إقراره
  4. [٢٧٣/ ٧]: ما يحصل به الإقرار من ألفاظ

"أَشَرِبْتَ خَمْرًا"، فقامَ رجلٌ فاسْتَنْكَهَهُ فلمَ يَجِدْ منهُ ريحَ خمرٍ، فقالَ النبيُّ ﷺ: "أَثَيِّبٌ أنتَ"، قالَ: نعم، فَأَمَرَ بِهِ النبيُّ ﷺ فَرُجِمَ (١).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على حجية الإقرار وذلك لعدم وجود المخالف.

[٢٧٣/ ٧]: ما يحصل به الإقرار من ألفاظ

• المراد بالمسألة: أن الإقرار يحصل من المقر بجمله من الألفاظ الدالة عليه، طالما أن هذه الألفاظ واضحة في الدلالة على الإقرار، كأن يقول رجل لآخر أليس لي عليك ألف درهم؟ فيقول بلى وفى غير النفي يضيف نعم أو أجل. وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (إذا قال: له علي ألف، أو قال: له لي عليك ألف، فقال نعم أو أجل أو صدقت أو لعمري أو أنا مقر به أو بما ادعيت أو بدعواك، كان مقرًا إجماعًا) (٦).

المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: (وإن ادعى عليه ألفا. فقال "نعم" أو "أجل" أو "صدقت" أو "أنا مقر بها" أو "بدعواك" كان مقرا بلا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 519 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.