• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (وقد صح إجماع أهل الإسلام على أن لا يصدق أحد على غيره إلا على حكم الشهادة فقط، ثم نقض من نقض فأنفذ إقرار الوكيل على موكله وأخذه به في الدم، والمال، والفرج، وهذا أمر يوقن أنه لم يكن قط، ولا جاز ولا عرف في عصر رسول اللَّه ﵌ ولا في عصر أحد من الصحابة ﵃ وما كان هكذا فهو حقا خلاف إجماع المسلمين، وخلاف القرآن، والباطل الذي لا يجوز) (١). وقال في موضع آخر: (واتفقوا أنه لا يقع على واحد -أي الإقرار- في غير معظم شأنه وإخباره عن نفسه) (٢). . وقال في موضوع ثالث: (وقد صح إجماع أهل الإسلام على أن لا يصدق أحد على غيره إلا على حكم الشهادة فقط) (٣).
ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (وقد أجمع المسلمون أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره) (٤). القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: (وقد أجمع المسلمون أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره) (٥).
بدر الدين العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: (وقد قام الإجماع على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره) (٦).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤].
• وجه الدلالة: أن الآية واضحة الدلالة في أن كل نفس تتحمل ما