Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 524

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في كتاب الإقرار
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حجية الإقرار ومن يصح إقراره
  4. [٢٧٦/ ٧]: لا يصح إقرار العبد على سيده في ماله

كسبت من إقرار وغيره ولا تتعدى إلى ما سواها (١).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٢).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على قصر الإقرار على المقر لعدم وجود المخالف.

[٢٧٦/ ٧]: لا يصح إقرار العبد على سيده في ماله

• المراد بالمسألة: لا يصح إقرار العبد على سيده في ماله بحال، ولا يعتد به لأنه إقرار على الغير، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (أجمع العلماء على أن إقرار العبد على سيده في ماله لا يلزمه) (٣).

عون الدين ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن العبد يقبل إقراره على نفسه ولا يقبل في حق سيده) (٤).

علاء الدين التركماني (٧٥٠ هـ) حيث قال: (وقد أجمعوا على أن إقرار العبد على سيده في ماله لا يلزمه) (٥).

السيوطي (٨٨٠ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن العبد يقبل إقراره على نفسه، ولا يقبل في حق سيده) (٦). الزرقاني (١١٢٢ هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن إقرار العبد على سيده في ماله لا يلزمه) (٧).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ [الأنعام: ١٦٤].

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 524 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.