كسبت من إقرار وغيره ولا تتعدى إلى ما سواها (١).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٢).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على قصر الإقرار على المقر لعدم وجود المخالف.
[٢٧٦/ ٧]: لا يصح إقرار العبد على سيده في ماله
• المراد بالمسألة: لا يصح إقرار العبد على سيده في ماله بحال، ولا يعتد به لأنه إقرار على الغير، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (أجمع العلماء على أن إقرار العبد على سيده في ماله لا يلزمه) (٣).
عون الدين ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن العبد يقبل إقراره على نفسه ولا يقبل في حق سيده) (٤).
علاء الدين التركماني (٧٥٠ هـ) حيث قال: (وقد أجمعوا على أن إقرار العبد على سيده في ماله لا يلزمه) (٥).
السيوطي (٨٨٠ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن العبد يقبل إقراره على نفسه، ولا يقبل في حق سيده) (٦). الزرقاني (١١٢٢ هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن إقرار العبد على سيده في ماله لا يلزمه) (٧).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ [الأنعام: ١٦٤].