Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 525

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في كتاب الإقرار
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حجية الإقرار ومن يصح إقراره
  4. [٢٧٦/ ٧]: لا يصح إقرار العبد على سيده في ماله

• وجه الدلالة: وقبول إقراره كسب على سيده، فلا يقبل (١).

ما روي عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ" (٢).

• وجه الدلالة: والعبد مال السيد، ولم تطب به نفسه، وبالقياس على الإقرار بالقذف (٣).

القياس على الحر، حيث أجمع العلماء على أنه لا يقبل إقرار أحد إلا على نفسه (٤).

أنه متهم في إزالة ملك السيد عنه، فربما يستفيد من إقراره على سيده ليزول ملك سيده له (٥).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم صحة إقرار العبد على

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 525 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.