[٢٧٨/ ٧]: إذا أقر الرجل بولده لم يكن له الرجوع فيه
• المراد بالمسألة: إذا أقر الرجل -إقرارًا صحيحًا- بأبوته لولده لم يكن له الرجوع عن هذا الإقرار أو نفيه بعد ذلك، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من أقر بابن أمته أنه لا حق به) (١). ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (كولده من زوجته، فإن أقر به، لم يكن له نفيه بعد ذلك، لا نعلم فيه مخالف) (٢).
ابن مفلح (٨٤٤ هـ) حيث قال: (ومن شرط نفي الولد ألا يوجد دليل على الإقرار به لأن الدليل على الإقرار به بمنزلة الإقرار به فإن أقر به لم يملك نفيه في قول أهل العلم) (٣).
الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال: (وعن عمر ﵁ قال: من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه (٤). . . وهذا فيه دليل على أنه لا يصلح النفي للولد بعد الإقرار به، وهو مجمع عليه) (٥).
• مستند الإجماع: ما روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: "إذا أقر الرجل بولده طرفة عين، لم يكن له نفيه" (٦).
ما رواه عبد الرزاق عن معمّر عن الزهري، وسُئل عن رجل ولدت