امرأته ولدًا، فأقرّ به، ثمّ نفاه بعد، قال: يلحق به إذا أقرّ به (١).
عن الشعبي قال: إذا اعترف الرجل بولده، ثمّ انتفى منه، فليس ذلك له، يلحق به وإن كره. وقال عامر: رأيت شريحًا فعل ذلك برجل من كندة، أقرّ بولده، ثمّ نفاه، فألحقه به، ثمّ التفت إلينا، فقال: لو كان هذا هكذا لأوشك أحدكم أن ينتفي ولده (٢).
عن إبراهيم أنه كان يقول: إذا أقر بولده فليس له أن ينتفى منه فإن انتفى منه ضرب الحد وألحق به الولد (٣).
• وجه الدلالة: واضح من الآثار السابقة أن الرجل الذي يقر بولده لا يجوز له أن يرجع وينفيه.
• الموافقون على الإجماع: الأحناف (٤)، المالكية (٥)، الشافعية (٦)، الحنابلة (٧).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أنه إذا أقر الرجل بولده لم يكن له الرجوع فيه لعدم وجود المخالف.
[٢٧٩/ ٧]: إذا أقر المدعى عليه للمدعي بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه
• المراد بالمسألة: من كان له حق على من يقر به ويبذله، لم يكن له أن