Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 543

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في كتاب الإقرار
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حجية الإقرار ومن يصح إقراره
  4. [٢٨٩/ ٧]: مشروعية إقرار الصحيح بمال لوارث

دون المنكر ولا يمكن إثباته في حقهما لأن أحدهما منكر) (١).

القرافي (٦٨٤ هـ) حيث قال: (لا يثبت النسب بإقرار بعض الورثة، لأنه لا يتبعض في حق المقر دون غيره، فلا جرم لم يثبت إجماعًا، ولا يثبت الإرث، لأنه فرعه) (٢).

ابن مفلح (٨٨٤ هـ) حيث قال: (وإن أقر بعضهم لوارث مشارك لهم في الميراث لم يثبت نسبه بالإجماع، لأن النسب لا يتبعض، فلا يمكن إثباته في حق المقر، دون المنكر ولا إثباته في حقهما، لأن الآخر منكر، فلا يقبل إقرار غيره عليه) (٣).

• مستند الإجماع: لأن النسب لا يتبعض فلا يمكن إثباته في حق المقر دون المنكر ولا يمكن إثباته في حقهما لأن أحدهما منكر (٤).

• الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن إقرار النسب لا يتبعض بإقرار أحد الورثة وذلك لعدم وجود المخالف.

[٢٨٩/ ٧]: مشروعية إقرار الصحيح بمال لوارث

• المراد بالمسألة: أن كل من أقر لوارث أو غير وارث في صحته بشيء من المال أو الدين أو البراءة أو قبض أثمان المبيعات فإقراره عليه جائز لا تلحقه فيه تهمة، والأجنبي والوارث في ذلك سواء، وكذا القريب والبعيد والعدو والصديق في الإقرار في الصحة (٧)، وقد نقل الإجماع على

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 543 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.