Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 542

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في كتاب الإقرار
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حجية الإقرار ومن يصح إقراره
  4. [٢٨٨/ ٧]: إقرار النسب لا يتبعض بإقرار أحد الورثة

بغير خلاف نعلمه) (١).

• مستند الإجماع: أنه أقر بأمرين أحدهما على غيره والآخر على نفسه، فثبت فيما يتعلق به خاصة وهو المال، لأن الإقرار يقتصر على المقر ولا يتعداه إلى غيره إجماعًا، وهذا من قبيل الإقرار على الغير، فلا يصح بحال (٢).

• الموافقون على نقل الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم تعدي إقرار أحد الورثة بدين على مورثه إلى باقي الورثة وذلك لعدم وجود المخالف.

[٢٨٨/ ٧]: إقرار النسب لا يتبعض بإقرار أحد الورثة

• المراد بالمسألة: أنه لو أقر أحد الورثة بوارث آخر في حين رفض باقي الورثة هذا الإقرار، فإن النسب لا يُعترف به لأنه لا يتبعض، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وجملة ذلك أن أحد الوارثين إذا أقر بوارث ثالث مشارك لهما في الميراث لم يثبت النسب بالإجماع، لأن النسب لا يتبعض فلا يمكن إثباته في حق المقر

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 542 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.