• وجه الدلالة: أنه إقرار لا ضرر على أحد فيه، فقبل، كإقرارهم، بالحقوق المالية (١).
القياس على إقرارهم بالحقوق المالية، فأهل الحرب يقبل إقرارهم بالحقوق المالية، فكذا إقرارهم بالنسب (٢).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥) والحنابلة (٦).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على قبول إقرار أهل الحرب بالنسب وذلك لعدم وجود المخالف.
[٢٨٧/ ٧]: عدم تعدي إقرار أحد الورثة بدين على مورثه إلى باقي الورثة
• المراد بالمسألة: أنه إذا أقر أحد الورثة بدين على مورثه فإن الإقرار لا يتعدى إلى باقي الورثة، ويدفع من ميراثه بمقداره، فإذا كان ميراثه النصف لزمه من الدين نصفه، وإن كان ميراثه الثلث لزمه منه الثلث، وعلى هذا، لأنه إقرار يتعلق بحصته وحصة أخيه، فلا يلزمه إلا ما يخصه (٧)، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وكذلك إن أقر بدين على أبيه، لزمه من الدين بقدر ميراثه، وجملة ذلك أن الوارث إذا أقر بدين على مورثه، قبل إقراره على نفسه ولا يسري على باقي الورثة،