Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 541

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في كتاب الإقرار
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حجية الإقرار ومن يصح إقراره
  4. [٢٨٧/ ٧]: عدم تعدي إقرار أحد الورثة بدين على مورثه إلى باقي الورثة

• وجه الدلالة: أنه إقرار لا ضرر على أحد فيه، فقبل، كإقرارهم، بالحقوق المالية (١).

القياس على إقرارهم بالحقوق المالية، فأهل الحرب يقبل إقرارهم بالحقوق المالية، فكذا إقرارهم بالنسب (٢).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥) والحنابلة (٦).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على قبول إقرار أهل الحرب بالنسب وذلك لعدم وجود المخالف.

[٢٨٧/ ٧]: عدم تعدي إقرار أحد الورثة بدين على مورثه إلى باقي الورثة

• المراد بالمسألة: أنه إذا أقر أحد الورثة بدين على مورثه فإن الإقرار لا يتعدى إلى باقي الورثة، ويدفع من ميراثه بمقداره، فإذا كان ميراثه النصف لزمه من الدين نصفه، وإن كان ميراثه الثلث لزمه منه الثلث، وعلى هذا، لأنه إقرار يتعلق بحصته وحصة أخيه، فلا يلزمه إلا ما يخصه (٧)، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وكذلك إن أقر بدين على أبيه، لزمه من الدين بقدر ميراثه، وجملة ذلك أن الوارث إذا أقر بدين على مورثه، قبل إقراره على نفسه ولا يسري على باقي الورثة،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 541 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.