Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 540

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في كتاب الإقرار
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حجية الإقرار ومن يصح إقراره
  4. [٢٨٦/ ٧]: قبول إقرار أهل الحرب بالنسب

• وجه الدلالة: من زال عقله بجنون أو إغماء أو مرض فلا إقرار عليه لقوله ﷺ "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ" فنص على المجنون ويقاس عليه كل من زال عقله بسبب مباح (١).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول إقرار من زال عقله بسبب مباح لعدم وجود المخالف.

[٢٨٦/ ٧]: قبول إقرار أهل الحرب بالنسب

• المراد بالمسألة: أن أهل الحرب سواء أكانوا مسلمين أو غير مسلمين إذا دخلوا بلاد الإسلام وأقر بعضهم بنسب بعض، فإنهم يقروا على هذا النسب، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (إن أهل الحرب إذا دخلوا إلينا مسلمين أو غير مسلمين فأقر بعضهم بنسب بعض، ثبت نسبهم كما يثبت نسب أهل دار الإسلام من المسلمين وأهل الذمة بإقرارهم، ولا نعلم في هذا خلافا) (٥).

• مستند الإجماع: ما رواه مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المَازِنيّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه قَالَ: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 540 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.