الأئمة فإنهم لا يتنازعون في جواز الوصية بالمجهول، ولم يتنازعوا في جواز الإقرار بالمجهول) (١).
وقال في موضع آخر: (فإنهم لا ينازعون في جواز الوصية بالمجهول؛ ولم يتنازعوا في جواز الإقرار بالمجهول) (٢). . وقال في موضع ثالث: (الشاهد يشهد بما سمعه من كلام المقر، والإقرار يصح بالمعلوم والمجهول والمتميز وغير المتميز، وإذا قامت بينة أخرى بتعيين ما دخل في اللفظ جاز ذلك وعمل بموجب شهادتهم، كما لو أقر المقر لفلان بن فلان عندي كذا وإن داري الفلانية أو المحدودة بكذا لفلان ثم شهد شاهدان بأن هذا المعين هو المسمى والموصوف أو المحدود فإن هذا يجوز باتفاق الأئمة) (٣).
الزيلعي (٧٦٢ هـ) حيث قال: (ويصح دعوى الإقرار بالمجهول بلا خلاف) (٤).
زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ) حيث قال: (فيصح الإقرار بالمجهول للإجماع وللحاجة ولحفظ الحقوق إذ لو ألغينا إقراره لأضررنا بالمقر له) (٥).
ابن حجر (٩٧٤ هـ) حيث قال: (ويصح الإقرار بالمجهول إجْمَاعًا) (٦) شهاب الدين الرملي (١٠٠٤ هـ) حيث قال: (ويصح) (الإقرار بالمجهول) إجماعًا (٧). ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) حيث قال: (إن جهالة نفس المقر به لا تمنع صحة الإِقْرار اتفاقًا) (٨).