• مستند الإجماع: لأن الباء تعلق الثاني بالأول (١). فالباء إذا دخلت على الظرف كانت في استعمالهم بمعنى في كثير، فتحمل عليه (٢) أن الوصف يبين الموصوف ويوضحه فلا يغايره (٣).
• الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية (٤).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على قبول الإقرار المجمل لعدم وجود المخالف.
[٢٩٨/ ٧]: صحة الإقرار بالمجهول
• المراد بالمسألة: أن الإقرار يصح وإن كان بشيء مجهول، كأن يقول المقر لفلان عندي أمانة أودعني إياها، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وإذا قال: لفلان علي شيء. أو كذا. صح إقراره، ولزمه تفسيره. وهذا لا خلاف فيه) (٥).
القرافي (٦٨٤ هـ) حيث قال: (لا يشترط أن يكون معلوما، بل يصح في المجهول ووافقنا الأئمة في صحة الإقرار بالمجهول) (٦).
شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: (ولو وصى لمعين إذا فعل فعلا، أو وصى لمطلق موصوف: فكل من الوصيتين جائز باتفاق