Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 558

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في كتاب الإقرار
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حجية الإقرار ومن يصح إقراره
  4. [٢٩٨/ ٧]: صحة الإقرار بالمجهول

• مستند الإجماع: لأن الباء تعلق الثاني بالأول (١). فالباء إذا دخلت على الظرف كانت في استعمالهم بمعنى في كثير، فتحمل عليه (٢) أن الوصف يبين الموصوف ويوضحه فلا يغايره (٣).

• الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية (٤).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على قبول الإقرار المجمل لعدم وجود المخالف.

[٢٩٨/ ٧]: صحة الإقرار بالمجهول

• المراد بالمسألة: أن الإقرار يصح وإن كان بشيء مجهول، كأن يقول المقر لفلان عندي أمانة أودعني إياها، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وإذا قال: لفلان علي شيء. أو كذا. صح إقراره، ولزمه تفسيره. وهذا لا خلاف فيه) (٥).

القرافي (٦٨٤ هـ) حيث قال: (لا يشترط أن يكون معلوما، بل يصح في المجهول ووافقنا الأئمة في صحة الإقرار بالمجهول) (٦).

شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: (ولو وصى لمعين إذا فعل فعلا، أو وصى لمطلق موصوف: فكل من الوصيتين جائز باتفاق

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 558 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.