بسائر الحقوق فما يندرئ بالشبهات، وما لا يندرئ بالشبهات يثبت بالإقرار الواحد (١).
النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على اشتراط الإقرار أربع مرات بالزنا حتى يقام الحد لوجود المخالف.
[٢٩٧/ ٧]: صحة الإقرار بالمجمل
• المراد بالمسألة: أن المقر لو أقر للمقر له بأنه له عنده عبد بعمامة أو بعمامته أو دابة بسرج أو بسرجها أو سيف بقراب أو بقرابه أو دار بفرشها أو سفرة بطعامها أو سرج مفضض أو ثوب مطرز لزمه ما ذكره (٢)، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (إن قال: له عندي دابة بسرجها، أو دار بفرشها، أو سفينة بطعامها. كان مقرا بهما بغير خلاف؛ لأن الباء تعلق الثاني بالأول) (٣).
المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: (لو قال "له عندي عبد بعمامة" أو "بعمامته" أو "دابة بسرج" أو "بسرجها" أو "سيف بقراب" أو "بقرابه" أو "دار بفرشها" أو "سفرة بطعامها" أو "سرج مفضض" أو "ثوب مطرز" لزمه ما ذكره بلا خلاف أعلمه) (٤). البهوتي (١٠٥١ هـ) حيث قال: (لو قال له: عندي عبد بعمامة أو بعمامته أو دابة بسرج أو مسرجة أو دار بفرشها أو سفرة بطعامها أو سرج مفضض أو ثوب مطرز لزمه ما ذكره بلا خلاف أعلمه) (٥).