الحدود إن شاء اللَّه- فقد أقيم عليه الحد الواجب) (١).
عون الدين ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: (واتففوا على أن الحر البالغ إذا أقر بحق معلوم من حقوق الآدميين لزمه إقراره ولم يكن له الرجوع فيه) (٢). الأسيوطي (٨٨٠ هـ) حيث قال: (اتفق الأئمة ﵃ على أن الحر البالغ إذا أقر بحق معلوم من حقوق الآدميين، لزمه إقراره) (٣).
• مستند الإجماع: أن العبد المحجور عليه يتأخر إقراره بالمال إلى ما بعد العتق، وكذا المأذون له يتأخر إقراره بما ليس من باب التجارة كإقراره بالمهر بوطء امرأة تزوجها بغير إذن مولاه وكذا إذا بجناية موجبة للمال لا يلزمه، لأن الإذن لم يتناول إلا التجارة فلم يكن له مسلطًا عليه بخلاف ما إذا أقر بالحدود والقصاص (٤).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الحرية في المقر لصحة إقراره وذلك لعدم وجود المخالف.