• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (١)، والمالكية (٢).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على استحباب تلقين المقر بالرجوع لعدم وجود المخالف.
[٣٠٣/ ٧]: الصلح على الإقرار
• المراد بالمسألة: أن صلح الخصمين على الإقرار جائز، وقد نقل الإجماع على جوازه عدد من العلماء.
• من نقل الإجماع: بدر الدين العيني ت (٨٥٥ هـ) حيث قال: (الصلح على الإقرار متفق عليه) (٣).
محمد بن عاصم الأندلسي (٨٢٩ هـ) حيث قال: (اتفق العلماء على جواز الصلح على الإقرار والإنكار إن كان عن طوع من المتصالحين) (٤).
علي بن محمد بن جبريل المنوفي المصري ت (٩٣٩ هـ) حيث قال: (وَيجُوزُ) الصلح (عَلَى الإقْرَار) اتفاقًا (٥). ميارة المالكي (١٠٧٢ هـ) حيث قال: (الصلح على الإقرار جائز، وأن جوازه متفق عليه عند العلماء) (٦).
• مستند الإجماع: ما روي عن كثِيرُ بنُ عَبْدِ اللَّه بنِ عَمْرِو بنِ عَوْفٍ المُزْنِيُّ عنْ أبِيهِ، عنْ جَدِّهِ، أن رَسُولَ اللَّه قالَ: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ. إلا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أوْ أحَلَّ حَرَامًا. والمُسْلِمُونَ عَلَى