شُرُوطِهِمْ، إلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أوْ أحَلَّ حَرَامًا" (١).
وما روي عن مُحَارِبٍ قالَ: قالَ عُمَرُ ﵁: رُدُّوا الخصومَ حتَّى يَصْطَلِحُوا، فإنَّ فَصْلَ القضاءِ يُحْدِثُ بينَ القومِ الضغائنَ (٢).
• وجه الدلالة: عموم الأحاديث الوارد في الصلح ومنها الصلح على الإقرار بين الخصوم (٣).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).