يضمنه) (١). قال الدردير: (. . . فإن لم يأمر بشيء لم يضمن حيث وضعها بمحل يؤمن عادة، كما لا يضمن إذا تلفت بغير سرقة) (٢). قال عبد الرحمن بن قاسم: (إذا تلفت الوديعة من بين ماله، ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن) (٣).
• مستند الإجماع: ويستند الإجماع إلى عدة أدلة, منها:
الأول: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ قال، إن النبي ﷺ قال: (من أودع وديعة فلا ضمان عليه) (٤).
• وجه الدلالة: أن الوديعة من الأمانات، وأن المستودع محسن، فإذا تلفت الوديعة عنده فلا يضمن، إلا إذا تعدى أو فرط.
الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃ قال، إن النبي ﷺ قال: (ليس على المستودع -غير المغل- ضمان) (٥).
• وجه الدلالة: أن الوديعة من الأمانات، وأن المستودع محسن، فإذا تلفت الوديعة عنده فلا يضمن، إلا إذا تعدى أو فرط، فإنه مغل.