Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 81

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الوديعة
  4. [٢٧ - ٨] ضمان الوديعة إذا فرط المودع في حفظها أو تعدى

عليه] (١). ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وبالجملة فالفقهاء يرون بأجمعهم أنه لا ضمان على صاحب الوديعة إلا أن يتعدى] (٢). ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [إن تعدى المستودع فيها أو فرّط في حفظها فتلفت ضمنها بغير خلاف نعلمه] (٣) (١٢٥٥ هـ) قال: [وقد وقع الإجماع على أن الوديع لا يضمن إلا لجناية على العين] (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٥)، والشافعية (٦).

قال العمراني: (إذا تعدى المودَع في الوديعة لزمه ضمانها) (٧). قال الكاساني: (وأما بيان ما يغير حال المعقود عليه من الأمانة إلى الضمان فأنواع: منها: ترك الحفظ، لأنه بالعقد التزم حفظ الوديعة على وجه لو ترك حفظها حتى هلكت يضمن بدلها) (٨). قال القرافي: (لا يلزم الضمان إلا عند التقصير) (٩). قال الدردير: (. . . تضمن بتفريط رشيد لا بتفريط صبي ولا سفيه) (١٠).

• مستند الإجماع: ويستند الإجماع إلى عدة أدلة, منها:

الأول: عن المغيرة بن شعبة ﵁، قال رسول اللَّه ﷺ: (إن اللَّه كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال) (١١).

• وجه الاستدلال: أن فيه حرمة إضاعة المال، وما ترتب عليه من التعدي

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 81 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.