Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 115

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أبواب اللقطة
  4. [٤١ - ٤] جواز لقطة الغنم

الروايتين عنه (١)، والليث بن سعد (٢).

قال الإمام أحمد: (ليس لغير الإمام التقاطها) (٣).

وقال الليث بن سعد: (لا أحب أن يقربها إلا أن يحوزها لصاحبها) (٤).

• أدلة هذا القول: الأول: عن زيد بن خالد الجهني ﵁ أن النبي ﷺ قال: (من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها) (٥).

• وجه الاستدلال: أن لقطة الغنم من جملة الضوال، فلا يجوز التقاطها.

الثاني: ولأنه حيوان أشبه الإبل، ولا فرق (٦).

ويجاب عن هذين الدليلين بما يلي:

الأول: يقول الشوكاني: (فيه إشارة إلى جواز أخذها؛ كأنه قال هي ضعيفة لعدم الاستقلال معرضة للهلاك، مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك، قال الحافظ: والمراد به ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقط آخر، والمراد بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع وفيها حث على أخذها، لأنه إذا علم أنها إذا لم تؤخذ بقيت للذئب كان ذلك أدعى له إلى أخذها. . وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط كان له أخذها، فدل عليث أنها باقية على ملك صاحبها) (٧).

الثاني: ويقول ابن قدامة: (ولأنه يخشى عليها التلف والضياع؛ فأشبه لقطة غير الحيوان، وحديثنا أخص من حديثهم فنخصه به، والقياس على

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 115 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.