Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 148

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أبواب اللقطة
  4. [٥٤ - ١٧] يجوز الانتفاع بيسير اللقطة

والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به) (١).

• وجه الاستدلال: فيه دليل على الإذن بالانتفاع باليسير مما يلتقطه الإنسان.

الثاني: عن أنس ﵁ قال: مرَّ النبي ﷺ بتمرة في الطريق فقال: (لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها) (٢).

• وجه الاستدلال: فيه دليل على جواز التقاط الشيء اليسير من دون تعريف، كالتمرة ونحوها.

الثالث: ما ورد عن جملة من الصحابة أنهم تمتعوا بيسير اللقطة من دون تعريف وهم:

١ - ابن عمر ﵁ أنه رأى تمرة مطروحة في السكة فأخذها فأكلها (٣).

٢ - وعلي بن أبي طالب ﵁: التقط حب رمان فأكله (٤).

٣ - وعن ميمونة أم المؤمنين أنها وجدت تمرة فأكلتها وقالت: (لا يحب اللَّه الفساد) (٥).

٤ - وعن سلمى بنت كعب قالت: وجدت خاتمًا من ذهب في طريق مكة،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 148 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.