Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 149

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أبواب اللقطة
  4. [٥٤ - ١٧] يجوز الانتفاع بيسير اللقطة

فسألت عائشة عنه، فقالت: (تمتعي به) (١).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذا المسألة: الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والشوكاني (٤)، فذهبوا إلى تعريف يسير اللقطة وكثيرها.

قال ابن المنذر: (وأوجبت طائفة تعريف قليل اللقطة وكثيرها) (٥).

وقال النووي: (وعندنا أن القليل إذا كان يطلب في العادة وجب التعريف به كالكثير مدة التعريف المنصوص عليها وهي سنة) (٦).

• دليلهم: احتج المخالفون بما يلي:

١ - عموم الأحاديث الواردة في التعريف، ولا فرق بين ما له قيمة، وما لا قيمة له (٧).

٢ - قول النبي ﷺ: (من التقط لقطة يسيرة حبلًا أو درهمًا أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام) وفي رواية: (فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها) (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 149 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.