Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 494

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض
  4. [٢٠٥ - ١٣] البنات إذا استكملن الثلثين؛ سقط بنات الابن؛ إلا أن يكون معهن ذكر فى درجتهن أو أنزل منهن فيعصبهن

واحدة فأكثر، سواء قربت درجتهن أو بعُدت، اتحدت درجتهن أو اختلفت؛ إلا إذا وجد ذكر من ولد الابن؛ فإنه يعصبهن إذا كان في درجتهن أو أنزل منهن.

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن مسعود ﵁ (١)، وعلقمة، وأبو ثور، وداود وابن حزم الظاهريان (٢). حيث ذهبوا إلى أن ابن الابن لا يعصب أخته سواءٌ كانت في درجته أو أعلى منه إذا استكملن البنات الصلبيات الثلثين، وأنه لا شيء لبنات الابن. بل حكى ابن حزم الإجماع عليه حيث قال: (فإن ترك ابنتين وبنات ابن، وعمًّا وابن عم، أو أخًا وابن أخ؛ فللبنتين الثلثان، ويكون ما بقى للعم، أو لابن العم، أو للأخ، أو لابن الأخ، ولا شيء لبنات الابن، وهذا كله نص وإجماع متيقن) (٣).

• واحتج المخالفون بما يلي:

الأول: عن ابن عباس ﵄، قال رسول اللَّه ﷺ: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) (٤).

• وجه الاستدلال: أنه أفاد أن ما بقي بعد استكمال أصحاب الفروض، أنه لأولى رجل ذكر، ولم يرد للأنثى ذكر.

الثاني: أن الحجة فيه؛ كالحجة في الإخوة والأخوات للأب مع الأخت والأخوات الشقائق سواءً بسواءً حرفًا بحرف.

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن ابن الابن يعصب أخته سواءٌ كانت

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 494 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.