والشافعية (١).
قال النووي (٦٧٦ هـ): فالإخوة والأخوات للأم يحجبهم أربعة: الولد، وولد الابن، والأب والجد (٢).
قال القرافي (٦٨٤ هـ): ويحجب الإخوة للأم عمود النسب لظاهر النص: الأب والجد والولد وولد الولد (٣).
قال البهوتي (١٠٥١ هـ): وتسقط الإخوة لأم ذكورًا كانوا أو إناثًا. . . وبالجد لأب (٤).
قال عبد الغني الميداني (١٢٩٨ هـ): ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد وولد الابن والأب والجد (٥)
قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): ويسقط ولد الأم. . . وبالأب وأبيه وإن علا (٦).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد ما ورد في قوله ﷾: ﴿فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦].
• وجه الاستدلال: أن (الكلالة) من ليس له والد ولا ولد، فالأخوة هنا هم لأم، وهم محجوبون بالأب بنص الآية، والجد أصل وارث يقوم مقام الأب حال فقده.
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن عباس ﵄ حيث إنه منع حجب الإخوة بالأب، فبالجد أولى.
فقد ورد عنه ﵄ أنه يقول في السدس الذي حجبه الإخوة للأم: (هو