Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 714

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب العصبات
  4. [٢٨٠ - ٨٨] أن لفظ (الكلالة) هو من لا ولد له ولا والد

الناس عهدًا بعمر بن الخطاب ﵁ فسمعته يقول: القول ما قلت، قلت: وما قلت؟ قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد، وهكذا قال علي بن أبي طالب وابن مسعود ﵁ وصح عن غير واحد عن عبد اللَّه بن عباس ﵄ وزيد بن ثابت ﵁، وبه يقول الشعبي والنخعي، والحسن البصري، وقتادة، وجابر بن زبد، والحكم وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد] (١). وقال: [(الكلالة من لا ولد له ولا والد. .)، حكى الإجماع على ذلك غير واحد] (٢).

القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [قال سليمان بن عبد: ما رأيتهم إلا قد تواطئوا وأجمعوا على أن الكلالة من مات ليس له ولد ولا والد] (٣) وقال: [فإذا مات الرجل وليس له والد ولا ولد، فورثته كلالة، هذا قول أبي بكر الصديق وعمر وعلي وجمهور أهل العلم] (٤).

المطيعي (١٣٥٤ هـ) قال: [الإجماع: فروي عن أبي بكر وعلي وابن مسعود وابن عمر ﵃ أنهم قالوا: الكلالة من لا ولد له ولا والد ولا مخالف لهم] (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٦)، والحنابلة (٧).

قال الجويني (٤٧٨ هـ): الكلالة من لا ولد له ولا والد (٨)

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 714 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.