قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): والكلالة في قول الجمهور: من ليس له ولد، ولا والد (١).
قال الموصلي (٦٨٣ هـ): والكلالة من لا ولد له ولا والد (٢).
قال القرافي (٦٨٤ هـ): وفي مسماها ثلاثة أقوال: قيل اسم للميت أي هو مع الورثة كالإكليل، وقيل للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا أب، وقيل للفريضة التي لا يرث فيها ولد ولا والد (٣).
قال ابن مفلح (٨٨٤ هـ): فأما الولد والوالد فهما طرفا الرجل، فإذا ذهبا كان بقية النسب كلالة، وقالت طائفة: الكلالة الميت نفسه الذي لا ولد له ولا والد (٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: ما ورد عن جابر ﵁ قال: مرضت، فأتاني رسول اللَّه ﷺ يعودني وأبو بكر، وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي ﷺ ثم صب وضوءه علي، فأفقت، فإذا النبي ﷺ فقلت: يا رسول اللَّه، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث) وفي رواية: (فعقلت، فقلت: لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض). وفي رواية أخرى، (اشتكيت وعندي سبع أخوات) وفي أخرى أيضًا: (فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ﴾ [النساء: ١٧٦] (٥).
• وجه الاستدلال: إقرار النبي ﷺ جابرًا على قوله، كلالة، وقد كان لا والد له، ولا ولد، وإنما يرثه أخوات.