Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 716

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب العصبات
  4. [٢٨٠ - ٨٨] أن لفظ (الكلالة) هو من لا ولد له ولا والد

• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: عمر بن الخطاب ﵁ وابن عباس ﵄ حيث ذهب ﵁ عمر إلى أن معنى الكلالة: أنه قال: (الكلالة ما خلا الولد) (١).

فسمعته يقول: (الكلالة من لا ولد له) (٢).

وحجتهم قوله ﷾: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ﴾ [النساء: ١٧٦].

• وجه الاستدلال: أن الآية فيها أن الأخت ترث أخاها إذا لم يكن له ولد، وأن الأخ يرث أخته بشرط عدم الولد، ولم يشترط الوالد.

النتيجة: صحة الإجماع في أن المقصود بـ (الكلالة) في سورة النساء: من لا والد له ولا ولد.

وأما ما ورد عن عمر وابن عباس ﵃ فهو على خلاف قول الجماهير من الصحابة ومن بعدهم فلا يصح عنهم.

قال ابن قدامة: (والصحيح عنهما كقول الجمهور) (٣).

قال ابن عبد البر: (ومما يدل على فساد رواية من روى عن ابن عباس في الكلالة أنه من لا ولد له فقط، وأنه ورث الإخوة للأب من كانوا مع الأب إذا لم يكن ولد أنه لم يختلف عنه في أن الجدات تحجب بها الإخوة، وأن الأم لا يحجبها عن الثلث إلى السدس إلا ثلاثة من الإخوة فصاعدا، فجيء على قوله هذا في امرأة خلفت من الورثة زوجًا، وأبوين، وأخوين أن للزوج النصف وللأم الثلث، وللأب السدس، ويسقط الإخوة؛ لأن الأب لا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 716 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.