Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 724

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب ذوي الأرحام ومسائل الرد والعول
  4. [٢٨٣ - ٩١] أن ذوي الأرحام يرثون إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عاصب

سأل أبا حزم القاضيَ عن هذه المسألة، فقال: أجمع أصحاب رسول اللَّه ﷺ غيرَ زيد بن ثابت على توريث ذوي الأرحام ولا يعتد بقوله بمقابلة إجماعهم، وقال المعتضد: أليس أنه يروى ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان؟ فقال: كلا، وقد كذب من روى ذلك عنهم] (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنابلة (٢)، الشوكاني (٣).

قال الماوردي (٤٥٠ هـ): . . . إذا لم يكن عصبة وإن بعدت ولا ذو فرض برحم ولا مولى معتق، فيصير حينئذ ذوو الأرحام مع وجود بيت المال وأن لهم الميراث مع عدمه وورثته (٤).

قال القرافي (٦٨٤ هـ): ذوو الأرحام. . . . قال علي وابن مسعود بتوريثهم إذا لم يكن ذو سهم من ذوي الأنساب ولا عصبة ولا مولى نعمة (٥).

قال الشوكانى (١٢٥٠ هـ): وقد استدل بحديثي الباب وما في معناهما على أن الخال من جملة الورثة، قال الترمذي: واختلف أصحاب النبي ﷺ فورث بعضهم الخال والخالة والعمة، وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام، وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال، وقد حكى صاحب البحر القول بتوريث ذوي الأرحام عن علي، وابن مسعود، وأبي الدرداء، والشعبي، ومسروق. . . قالوا: إذا لم يكن معهم أحد من العصبة وذوي السهام (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 724 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.