• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (١)، والشافعية (٢)، وداود وابن حزم الظاهريان (٣) فذهبوا إلى أن ذوي الأرحام لا يرثون شيئًا.
• دليلهم: ويستند المخالفون لمذهبهم بما يلي:
الأول: أن اللَّه ﷾ ذكر في آيات المواريث نصيب أصحاب الفروض والعصبات، ولم يذكر لذوي الأرحام شيئًا، ولو كان لهم حق لبينه، ﴿وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (٦٤)﴾ [مريم: ٦٤].
الثاني: عن أبي أمامة الباهلي ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (إن اللَّه أعطى لكل ذي حق حقه) (٤).
• وجه الاستدلال: أن ذوي الأرحام لم يرد لهم ذكر في تقسيم اللَّه ﷾ في الورثة.
الثالث: عن الشعبي قال: (ما ردَّ زيد بن ثابت ﵁ على ذوي الأرحام شيئًا قط) (٥).
الرابع: وجاء عن محمد بن مسلم الزهري أنه: (كان يورث المال دون ذوي الأرحام) (٦).
النتيجة: عدم صحة الإجماع في توريث ذوي الأرحام وذلك للخلاف القوي في هذه المسألة.