Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 726

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب ذوي الأرحام ومسائل الرد والعول
  4. [٢٨٣ - ٩١] أن ذوي الأرحام يرثون إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عاصب

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (١)، والشافعية (٢)، وداود وابن حزم الظاهريان (٣) فذهبوا إلى أن ذوي الأرحام لا يرثون شيئًا.

• دليلهم: ويستند المخالفون لمذهبهم بما يلي:

الأول: أن اللَّه ﷾ ذكر في آيات المواريث نصيب أصحاب الفروض والعصبات، ولم يذكر لذوي الأرحام شيئًا، ولو كان لهم حق لبينه، ﴿وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (٦٤)﴾ [مريم: ٦٤].

الثاني: عن أبي أمامة الباهلي ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (إن اللَّه أعطى لكل ذي حق حقه) (٤).

• وجه الاستدلال: أن ذوي الأرحام لم يرد لهم ذكر في تقسيم اللَّه ﷾ في الورثة.

الثالث: عن الشعبي قال: (ما ردَّ زيد بن ثابت ﵁ على ذوي الأرحام شيئًا قط) (٥).

الرابع: وجاء عن محمد بن مسلم الزهري أنه: (كان يورث المال دون ذوي الأرحام) (٦).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في توريث ذوي الأرحام وذلك للخلاف القوي في هذه المسألة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 726 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.