Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 775

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل السادس: مسائل الإجماع في ميراث أهل الملل
  4. [٣٠٠ - ١٠٨] المرتد إذا رجع إلى الإسلام فماله مردود إليه ما لم يلحق بدار الحرب

لبيت المال (١).

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه من ماله، وأجمعوا أن برجوعه إلى الإسلام ماله مردود إليه ما لم يلحق بدار حرب] (٢).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وابن حزم من الظاهرية (٧).

قال الماوردي (٤٥٠ هـ) في كلامه عن المرتد: فإن رجع مسلمًا رجع بما وجد من أعيان ماله على ورثته، ولم يرجع بما استملكوه ولا يرجع في عتق أمهات أولاده ومدبريه (٨).

قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم المرتد وغير المرتد سواء إلا أن المرتد مذ يرتد فكل ما ظفر به من ماله فلبيت مال المسلمين رجع إلى الإسلام أو مات مرتدًا أو قتل مرتدًا أو لحق بدار الحرب، وكل من لم يظفر به من ماله حتى قتل أو مات مرتدًا فلورثته من الكفار، فإن رجع إلى الإسلام فهو له أو لورثته من المسلمين إن مات مسلمًا (٩).

قال السرخسي (٤٨٣ هـ): في ميراث المرتد إذا قتل أو مات أو لحق

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 775 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.