بها" (١)، ونقله عنه ابن قاسم (٢)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٣).
وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): "أجمعوا أن السارق لو مات من قطع يده أنه لا شيء فيه" (٤).
وقال النووي (٦٧٦ هـ): "أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحد فجلده الإمام أو جلاده الحد الشرعي فمات فلا دية فيه ولا كفارة لا على الإمام ولا على جلاده ولا في بيت المال" (٥) ونقله عنه الصنعاني (٦).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "اتفق العلماء على أن الواجب المقدر كالحد لا تضمن سرايته" (٧).
وقال ابن القيم (٧٥١ هـ): "سراية الجناية مضمونة بالاتفاق، وسراية الواجب مهدرة بالاتفاق" (٨). وقال ابن حجر (٨٥٢ هـ): "اتفقوا على أن من مات من الضرب في الحد لا ضمان على قاتله إلا في حد الخمر" (٩).
وقال ابن حجر الهيتمي (٩٧٤ هـ) (١٠): "ولو حُد فمات، فلا ضمان
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 45 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5862)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.