والسرقة، أنه لا يحتمل العفو، والصلح، والإبراء، بعد ما ثبت بالحجة" (١).
وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "فأما الرشوة في الحكم ورشوة العالم فحرام بلا خلاف" (٢). وقال بهاء الدين المقدسي (٦٢٤ هـ): "الرشوة في الحكم حرام بلا خلاف" (٣).
وقال ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ، أو غيره لا يجوز، وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني، والسارق والشارب، والمحارب وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد، مال سحت خبيث" (٤) ونقله عنه السفاريني (٥) (٦).
وقال ابن حجر (٨٥٢ هـ): "الحد لا يقبل الفداء، وهو مجمع عليه في الزنا، والسرقة، والحرابة، وشرب المسكر" (٧).
وقال الصنعاني (١٠٩٩ هـ): "والرشوة حرام بالإجماع، سواء كانت للقاضي، أو للعامل على الصدقة، أو لغيرها" (٨).
وقال الزرقاني (١١٢٢ هـ) (٩): (الحد لا يقبل الفداء وهو مجمع عليه