في الزنا" (١). وقال الشوكاني (١٢٥٠ هـ): "وتحرم رشوة الحاكم إجماعًا" (٢).
وقال ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): "دل الحديث (٣) على تحريم الرشوة، وهو إجماع" (٤).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: الأدلة الدالة على تحريم الرشوة عمومًا ومنها:
أ- قول اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)﴾ (٥).
ب- قوله تعالى في وصف أهل الكتاب: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ (٦).
قال ابن كثير: ﴿أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ أي: الحرام، وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغير واحد" (٧)، فالرشوة داخلة في السحت باتفاق المفسرين كما حكاه أبو بكر الجصاص (٨).
ج- عن عبد اللَّه بن عمرو ﵁ قال: (لعن رسول اللَّه ﷺ الراشي والمرتشي في الحكم) (٩).