Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 83

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  4. [١٢/ ١] تحريم الفداء والصلح في الحدود، بعد بلوغها الإمام

في الزنا" (١). وقال الشوكاني (١٢٥٠ هـ): "وتحرم رشوة الحاكم إجماعًا" (٢).

وقال ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): "دل الحديث (٣) على تحريم الرشوة، وهو إجماع" (٤).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: الأدلة الدالة على تحريم الرشوة عمومًا ومنها:

أ- قول اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)﴾ (٥).

ب- قوله تعالى في وصف أهل الكتاب: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ (٦).

قال ابن كثير: ﴿أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ أي: الحرام، وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغير واحد" (٧)، فالرشوة داخلة في السحت باتفاق المفسرين كما حكاه أبو بكر الجصاص (٨).

ج- عن عبد اللَّه بن عمرو ﵁ قال: (لعن رسول اللَّه ﷺ الراشي والمرتشي في الحكم) (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 83 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.