Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 86

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  4. [١٢/ ١] تحريم الفداء والصلح في الحدود، بعد بلوغها الإمام

• وجه الدلالة: أن صفوان ﵁ أراد إسقاط الحد عن طريق الصلح منه للسارق، بإهداء المسروق للسارق، أو ببيعه له، فبيَّن له النبي ﷺ أن ذلك غير جائز، وأن الحدود إذا بلغت السلطان وجب إقامتها (١).

الدليل الرابع: الأحاديث الدالة على تحريم الشفاعة في الحدود بعد ثبوتها عند الحاكم (٢).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ منع من الشفاعة في إسقاط الحد بعد ثبوته، فكيف بمن منع الحدود واعتاض عن المجرمين بسحت من المال يأخذه، فإنه يكون جمع بين إسقاط الحد، وأكل السحت (٣).

• المخالفون للإجماع: ذهب بعض أهل العلم إلى أن جلد شارب الخمر ليس من باب الحد، وإنما هو من باب التعازير (٤).

وعلى هذا يكون للإمام أن يعفو عن شارب الخمر، ولو بعد بلوغه للإمام.

دليل المخالف: الدليل الأول: عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: "ما كنت لأقيم حدًا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته؛ وذلك أن رسول اللَّه ﷺ لم يسنَّه" متفق عليه (٥).

وفي رواية للبيهقي بلفظ: "ما أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئًا؛

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 86 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.