• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أباح قتل عند قاتل في الحرم، لأنهم لا حرمة لهم بعد انتهاكهم لحرمة الحرم، وكذلك مرتكب ما يوجب الحد في الحرم حيث أنه هتك حرمة الحرم (٢).
الدليل الثاني: عن أنس بن مالك ﵁ (٣) أن النبي ﷺ دخل مكة عام الفتح، وعلى رأسه مِغْفَر (٤)، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة؟ فقال ﷺ: (اقتلوه) متفق عليه (٥).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر بقتل ابن خطل وهو في الحرم متعلق بأستار الكعبة، وهو يدل على أن حرمة القتل في الحرم، وكونه آمنًا، ليست على عمومه (٦).
الدليل الثالث: عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: (خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحُديَّا (٧)، والغراب،
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 90 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5907)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.