Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 89

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  4. [١٣/ ١] من أتى ما يوجب الحد داخل الحرم، فيقام عليه الحد فيه

أتى حدًا أقيد منه فيه" (١).

وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "من انتهك حرمة الحرم بجناية فيه توجب حدًا أو قصاصًا فإنه يقام عليه حدها، لا نعلم فيه خلافًا" (٢) وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٣).

وقال العبدري (٨٩٧ هـ) (٤): "تُقام الحدود في الحرم ويقتل بقتل النفس في الحرم. . . ولا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار. . . إن قتل في الحرم قتل فيه إجماعًا" (٥).

وقال الخازن (٧٤١ هـ) (٦): "أجمعوا على أنه لو قتل في الحرم، أو سرق، أو زنى، فإنه يستوفى منه الحد في الحرم عقوبة له" (٧).

وقال إبراهيم ابن مفلح (٨٨٤ هـ): "وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه بغير خلاف نعلمه" (٨) ونقله عنه البهوتي (٩) والرحيباني (١٠).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 89 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.