وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "من انتهك حرمة الحرم بجناية فيه توجب حدًا أو قصاصًا فإنه يقام عليه حدها، لا نعلم فيه خلافًا" (٢) وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٣).
وقال العبدري (٨٩٧ هـ) (٤): "تُقام الحدود في الحرم ويقتل بقتل النفس في الحرم. . . ولا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار. . . إن قتل في الحرم قتل فيه إجماعًا" (٥).
وقال الخازن (٧٤١ هـ) (٦): "أجمعوا على أنه لو قتل في الحرم، أو سرق، أو زنى، فإنه يستوفى منه الحد في الحرم عقوبة له" (٧).
وقال إبراهيم ابن مفلح (٨٨٤ هـ): "وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه بغير خلاف نعلمه" (٨) ونقله عنه البهوتي (٩) والرحيباني (١٠).