• من نقل الإجماع: قال ابن سيرين (١١٠ هـ) (١): "ما أعلم أن أحدًا من أهل العلم من الصحابة ﵃ ولا التابعين ترك الصلاة على أحد من أهل القبلة تأثمًا" (٢). وقال قتادة (١١٧ هـ): "لا أعلم أحدًا من أهل العلم اجتنب الصلاة على من قال لا إله إلا اللَّه" (٣).
وقال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "أجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم وإن كانوا أصحاب كبائر" (٤).
وقال القاضي عياض (٥٤٤ هـ): "لم يختلف العلماء في الصلاة على أهل الفسوق والمعاصي المقتولين في الحدود" (٥) ونقله عنه ابن حجر (٦).
ويمكن أن يضاف إليها نقولات أهل العلم في أن مرتكب الحدود مسلم لا يَكفر بمجرد المعصية الموجبة للحد، كما سبق بيانه في مسألة: "مرتكب الحدود لا يكفر، إلا بالردة".
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنابلة (٧)، والظاهرية (٨).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 137 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5954)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.