الصورة الثالثة: أن يتعلق به تخلص من حد القذف، وصورتها: إذا قذف شخصٌ آخر بزنا وثبت ذلك، وأنكر المقذوف، فطلب القاذف من الإمام أن يُحلِّف المقذوف، فهنا تحليف المقذوف أنه ما زنى يتعلق به نجاة القاذف من حد القذف، ومسألة تحليفه خلافية غير مرادة (١).
• من نقل الإجماع: قال ابن مازة (٥٣٦) (٢): "الحدود لا يستحلف فيها بالإجماع"، نقله عنه الزيلعي (٣) (٤).
وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ) في معرض كلامه على أنواع الحقوق: "حقوق اللَّه تعالى، وهي نوعان: أحدهما: الحدود، فلا تشرع فيها يمين، لا نعلم في هذا خلافًا" (٥)، وبمثله قال شمس الدين بن قدامة (٦٨٢ هـ) (٦).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 147 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5964)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.