Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 148

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  4. [٢٨/ ١] لا يحلف المدعى عليه في الحدود.

وقال أبو بكر العبادي (٨٠٠ هـ) (١): "وأما الحدود فأجمعوا أنه لا يستحلف فيها إلا في السرقة فإنه يستحلف فيها لأجل المال" (٢). وقال ابن فراموز (٨٨٥ هـ) (٣): "قال في النهاية: لا يستحلف في الحدود بالإجماع" (٤).

وقال ابن يونس الشلبي (٩٤٧ هـ): "إذا ادعى على آخر أنك قذفتني بالزنا وعليك الحد، لا يستحلف بالإجماع" (٥). وقال ابن نجيم (٩٧٠ هـ): "ويستحلف السارق فإن نكل ضمن ولم يقطع. . . . قيد بعد السرقة لأنه لا يستحلف في غيره من الحدود إجماعًا، ولو كان حد القذف" (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المالكية إلا في حد القذف (٧)، والشافعية (٨)، والظاهرية (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 148 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.