وقال أبو بكر العبادي (٨٠٠ هـ) (١): "وأما الحدود فأجمعوا أنه لا يستحلف فيها إلا في السرقة فإنه يستحلف فيها لأجل المال" (٢). وقال ابن فراموز (٨٨٥ هـ) (٣): "قال في النهاية: لا يستحلف في الحدود بالإجماع" (٤).
وقال ابن يونس الشلبي (٩٤٧ هـ): "إذا ادعى على آخر أنك قذفتني بالزنا وعليك الحد، لا يستحلف بالإجماع" (٥). وقال ابن نجيم (٩٧٠ هـ): "ويستحلف السارق فإن نكل ضمن ولم يقطع. . . . قيد بعد السرقة لأنه لا يستحلف في غيره من الحدود إجماعًا، ولو كان حد القذف" (٦).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المالكية إلا في حد القذف (٧)، والشافعية (٨)، والظاهرية (٩).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 148 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5965)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.