Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 149

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  4. [٢٨/ ١] لا يحلف المدعى عليه في الحدود.

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عموم النصوص الدالة على أن للإنسان أن يستر على نفسه ما ارتكبه من حدود اللَّه تعالى الخالصة (١).

• وجه الدلالة: أن النصوص دلَّت على أن الأفضل للمرء أن يستر على نفسه الحد، وترك تحليفه طريق إلى ذلك الستر (٢).

الدليل الثاني: عموم الأدلة الدالة على أن من أقرَّ بحد ثم رجع عنه فإنه يُقبل رجوعه (٣).

• وجه الدلالة: حيث دلَّت النصوص على أن الزاني لو رجع عن إقراره لقُبل منه رجوعه، وخلي سبيله من غير يمين، فمن باب أولى ألَّا يُستحلف مع عدم الإقرار (٤).

الدليل الثالث: عموم الأدلة الدالة على درأ الحدود بالشبهات، وهنا شبهة يدرأ بها الحدود، ووجه ذلك أن المقصود من اليمين هو النكول، وهذا النكول لا يعدو أن يكون إما بذلًا أو إقرارًا فيه شبهة، والحدود لا بذل فيها، فبقي أن تكون إقرارًا بشبهة، والحدود لا تقام مع وجود الشبهات (٥).

الدليل الرابع: أن تحليف صاحب الحد، وإقامة الحد عليه بموجب يمينه يفضي إلى القضاء في الحد بيمين وشاهد، وقد أجمع أهل العلم على أنه

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 149 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.