Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 161

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  4. [٣٢/ ١] الحدود يقاد بها الحر السليم، وإن كان المجني عليه صاحب عاهة جسدية.

الثانية: عاهة العمى: وهي فقدان بصر كلتا العينين (١).

ومما يرادف الأعمى عند جماعة من أهل العلم: الأكمه، فثمة من يطلق على من فقد بصر عينيه بالأكمه، وإليه ذهب ابن فارس (٢).

ومن أهل العلم من خص الأكمه بمن ولد أعمى خِلقة، أما من كان يبصر ثم فقد البصر بالكلية فهو أعمى، وبه قال ابن عباس ﵁ (٣)، واختاره الجوهري (٤) (٥).

بينما رأى آخرون أن الأكمه هو الأعمش الذي يرى نهارًا ولا يرى ليلًا، وإلى هذا الرأي ذهب عكرمة (٦) (٧)، وقيل: الأكمه هو ممسوح العين، ذكره الزمخشري (٨)

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 161 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.