Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 164

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  4. [٣٢/ ١] الحدود يقاد بها الحر السليم، وإن كان المجني عليه صاحب عاهة جسدية.

السابعة: عاهة البتر: وهي قطع العضو أو بعضه (١).

• ثانيًا: صورة المسألة: إذا ارتكب شخص حر سليم الأعضاء ما يوجب الحد، وكان المجني عليه به عاهة جسدية، كان يزنى شخص سليم بامرأة عمياء، أو عوراء، أو مشلولة، أو يقذف أحدهم ممن يمكنه حصول ذلك منه، فإن الحد حينئذٍ تجب إقامته، ولا يسقط الحد باختلاف الصحة بين الجاني والمجني عليه.

ومما سبق يتبيَّن استثناء ثلاث مسائل: الأولى: إن كان المجني عليه به عاهة نفسية وليست جسدية كأن يكون مجنونًا، فالمسألة غير مرادة.

الثانية: إن قذف شخصًا يستحيل منه الوقوع في الزنا، فالمسألة غير مرادة.

الثالثة: إن كان الجاني مملوكًا فالمسألة غير مرادة.

• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (٣١٨ هـ): "أجمعوا على أن الحد يقاد به الحر، وإن كان المجني عليه مقعدًا أو أعمى أو أشل، والآخر سوي الخلق" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٣)، والمالكية، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عموم النصوص التي أوجبت إقامة

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 164 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.