Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 163

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  4. [٣٢/ ١] الحدود يقاد بها الحر السليم، وإن كان المجني عليه صاحب عاهة جسدية.

وفرَّق آخرون بين الأبكم والأخرس، واختلفوا في وجه الفرق على أقوال:

فقيل: الأخرس الذي خُلق ولا نطق له، كالبهيمة العجماء، والأبكم: الذي للسانه نطق وهو لا يعقل الجواب ولا يحسن وجه الكلام، قاله الأزهري (١) (٢).

وقيل: الأبكم من ولد ولا نطق له، والأخرس من أصابته عاهة البكم بعد أن كان ينطق، فكل أبكم أخرس لا العكس (٣).

قال أبو بكر الأنباري (٤): "يقال: قد بَكِمَ الرجل يَبْكَمُ بَكَمًا، ويقال: رجال بُكْمٌ، وامرأة بكماء، ونساء بَكْماوات، وبُكْمٌ" (٥).

السادسة: عاهة العرج: هي آفة في الرِّجل تجعل الماشي يميل إلى أحد جانبيه في مشيته (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 163 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.