الدليل الثالث: أنه فعل الصحابة ﵃، ومن ذلك:
أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق (١)، وجلد أمة له (٢).
عن فاطمة ﵂ أنها حدت جارية لها (٣).
وعن عائشة ﵂ أنها قطعت يد غلام لها سرق (٤).
وعن حفصة زوج النبي ﷺ أنها قتلت جارية لها سحرتها، وقد كانت دبرتها، فأمرت بها فقتلت (٥).
النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم.
وإن كان الطحاوي والجصاص إنما نفيا الخلاف عن الصحابة ﵃، وهذا غير صواب أيضًا، فإنها ليست محل إجماع بين الصحابة رضوان اللَّه تعالى