أولًا: عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) (١).
ثانيًا: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعًا) (٢).
• وجه الدلالة: أن وطء الأب لجارية ولده فيه شبهة للملك تدرأ عنه الحد، ووجه تمكن الشبهة هي في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁: "أن رجلًا أتى النبي ﷺ يخاصم أباه فقال: يا رسول اللَّه إن هذا قد احتاج إلى مالي؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: (أنت ومالك لأبيك) (٣).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 304 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6118)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.