Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 305

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة الزنا وحكمه وسبب الحد فيه
  4. [٧٣/ ٢] إذا وطئ الأب جارية ولده فلا حد عليه.

فأضاف مال ولده إليه وجعله له، فإذا لم تثبت حقيقة الملك فلا أقل من جعله شبهة دارئة للحد (١).

• المخالفون للإجماع: وذهب بعض الفقهاء إلى أن الأب إن وطئ جارية ابنه فعليه الحد.

وهو رواية عند الحنابلة (٢)، وقول الظاهرية (٣)، وبه قال الروياني وابن المنذر من الشافعية (٤)، وأبو ثور (٥).

وثمة قول للمالكية هو خلاف المعتمد أن الأب إن علم أن الابن قد وطئ جاريته فإنه يُحد إذا وطئها (٦).

• دليل المخالف: الدليل الأول: أنه وطء في غير ملك أشبه وطء جارية أبيه (٧).

الدليل الثاني: لأن جارية الابن التي وطئها الابن محرمة على الأب مطلقًا، ولا تحل له حتى بنكاح، فهي كوطء ذات المحرم (٨).

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم، لثبوت الخلاف عن الظاهرية، والحنابلة في رواية, وبعض المالكية، وبعض

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 305 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.