Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 334

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات حد الزنا
  4. [٨٧/ ٢٨] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن لا يقل الشهود عن أربعة.

وقال ابن فرحون (٧٩٩ هـ): "في الشهادة على إثبات الزنا، وهي على أربعة أوجه: الوجه الأول: الشهادة على رؤية الزنا عيانًا، فهذا الوجه هو المتفق على أنه لا بد فيه من أربعة شهود" (١).

وقال إبراهيم ابن مفلح (٨٨٤ هـ): "أن يشهد عليه -أي على فعله- أربعة إجماعًا" (٢). وقال المرداوي (٨٨٥ هـ): "فلا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال أحرار بلا نزاع" (٣).

وقال الشوكاني (١٢٥٠ هـ) في شرحه لحديث عمر ﵁ وفيه: (والرجم في كتاب اللَّه حق على من أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف) (٤): " (إذا قامت البينة) أي شهادة أربعة شهود ذكور بالإجماع" (٥). وقال الشنقيطي (١٣٩٣ هـ): "وأجمع العلماء أن بينة الزنا، لا يقبل فيها أقل من أربعة عدول ذكور" (٦).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ (٧).

الدليل الثاني: قول اللَّه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 334 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.