وقال ابن هبيرة (٥٦٠ هـ): "واتفقوا على أن البيِّنة التي يثبت بها الزنا أن يشهد له أربعة عدول رجال ويصفون حقيقة الزنا" (١). وقال ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): "وأما ثبوت الزنا بالشهود فإن العلماء اتفقوا على أنه يثبت الزنا بالشهود" (٢).
وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "أجمع المسلمون أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة شهود" (٣). وقال بهاء الدين المقدسي (٦٢٤ هـ): "أجمع المسلمون أنه لا يُقبل في الزنا إلا أربعة" (٤).
وقال النووي (٦٧٦ هـ): "أجمعوا على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدول، هذا إذا شهدوا على نفس الزنا، ولا يقبل دون الأربعة" (٥). وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) ضمن شروط شهود الزنا: "أن يكونوا أربعة، وهذا إجماع ليس فيه اختلاف بين أهل العلم" (٦).
وقال ابن القيم (٧٥١ هـ): "الحكم بأربعة رجال أحرار، وذلك في حد الزنا واللواط، أما الزنا فبالنص والإجماع" (٧) ونقله عنه ابن قاسم (٨). وقال شمس الدين الزركشي (٧٧٢ هـ): "إن ثبت الزنا بالبينة اعتبر أن يكون أربعة، وهذا إجماع في الجملة والحمد للَّه" (٩).