Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 336

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات حد الزنا
  4. [٨٨/ ٢٩] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود رجالا.

كذلك والمعاينة" (١). وقال السمرقندي (٤٥٠ هـ): "ولا تقبل فيها (٢) شهادة النساء مع الرجال بلا خلاف" (٣).

وقال البيهقي (٤٥٨ هـ): "لم أعلم أحدًا من أهل العلم خالف في أن لا يجوز في الزنا إلا الرجال" (٤). وقال ابن العربي (٥٤٣ هـ) عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ (٥): "قوله تعالى: ﴿مِنْكُمْ﴾ المراد به ها هنا الذكور دون الإناث؛ لأنه سبحانه ذكر أولًا ﴿مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ ثم قال: ﴿مِنْكُمْ﴾ فاقتضى ذلك أن يكون الشاهد غير المشهود عليه، ولا خلاف في ذلك بين الأمة" (٦). وقال ابن هبيرة (٥٦٠ هـ): "واتفقوا على أن البيِّنة التي يثبت بها الزنا أن يشهد له أربعة عدول رجال ويصفون حقيقة الزنا" (٧).

وقال ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): "فإن المسلمين اتفقوا على أنه لا يثبت الزنا بأقل من أربعة عدول ذكور" (٨)، ونقله عنه ابن قاسم (٩). وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "أن يكونوا رجالًا كلهم ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال ولا نعلم فيه خلافًا. . . ولا خلاف في أن الأربعة إذا كان بعضهم نساء أنه لا يكتفى بهم" (١٠)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (١١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 336 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.