Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 337

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات حد الزنا
  4. [٨٨/ ٢٩] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود رجالا.

وقال القرطبي (٦٧١ هـ) عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ (١): "ولا بد أن يكون الشهود ذكورًا؛ لقوله: ﴿مِنْكُمْ﴾ ولا خلاف فيه بين الأمة" (٢). وقال النووي (٦٧٦ هـ): "أجمعوا على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدول، هذا إذا شهدوا على نفس الزنا، ولا يقبل دون الأربعة" (٣).

وقال ابن القيم (٧٥١ هـ): "الحكم بأربعة رجال أحرار، وذلك في حد الزنا واللواط، أما الزنا فبالنص والإجماع" (٤) ونقله عنه ابن قاسم (٥). وقال المرداوي (٨٨٥ هـ): "فلا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال أحرار بلا نزاع" (٦).

وقال الشوكاني (١٢٥٠ هـ) في بيان بيِّنة الشهود في الزنا: "أي شهادة أربعة شهود ذكور بالإجماع" (٧). وقال الشنقيطي (١٣٩٣ هـ): "وأجمع العلماء أن بينة الزنا، لا يقبل فيها أقل من أربعة عدول ذكور" (٨).

ويمكن أن يضاف إليها النقولات التي ذكرت في منع قبول شهادة النساء في الحدود (٩).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ (١٠).

• وجه الدلالة: أنه سبحانه ذكر أولًا ﴿مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ فجعل المشهود عليه من الإناث، ثم قال: ﴿مِنْكُمْ﴾ أي من الرجال، لأن الآية تقتضي أن يكون

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 337 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.