وقال النووي (٦٧٦ هـ): "أجمعوا على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدول" (١). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "شهادة الفاسق مردودة بنص القرآن واتفاق المسلمين. وقد يجيز بعضهم الأمثل فالأمثل من الفساق عند الضرورة، إذا لم يوجد عدول ونحو ذلك، وأما قبول شهادة الفاسق فهذه لم يقلها أحد من المسلمين" (٢).
وقال الخازن (٧٤١ هـ): "إجماع الأمة على أن شهادة الفاسق لا تجوز" (٣). وقال الزركشي الشافعي (٧٩٤ هـ) في معرض كلامه على شهادة الفاسق: "لا خلاف في رده" (٤). وقال إبراهيم ابن مفلح (٨٨٤ هـ) في شروط الشهود: "عدول: ولا خلاف في اشتراطها" (٥).
وقال العبدري (٨٩٧ هـ): "شهادة الفاسق مردودة اتفاقًا" (٦). وقال الشنقيطي (١٣٩٣ هـ): "لا خلاف بين العلماء في رد شهادة الفاسق وعدم قبول خبره" (٧).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٨)،